نعم يستثنى منها الدم المختلط باللحم المنبثّ فيه بحيث تعذّر أو تعسّر التحرّز منه فإنّه معفوّ مباح تبعاً للّحم إجماعاً ضروريّاً بل للسيرة القطعيّة مضافاً إلى الأدلّة النافية للعسر والحرج ، ويترتّب على التحريم في الجميع حرمة التكسّب والمعاوضة وعدم كونه متموّلًا ولا جارياً عليه الملك مطلقاً ، وعدم جواز الانتفاع من غير جهة الأكل مطلقاً حتّى في دم السمك ، عدا ما استثنى من استعماله في الزروع والكروم وأصول الشجر عملًا بإطلاق معقد إجماع الشيخ أو للأولويّة .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 72
مساهمون: السيد علي الموسوي القزويني
ص٧٢