كما نصّ عليه السيّد « 1 » وغيره « 2 » .
بل ظاهر عبارة التذكرة بل صريحها جريان الوقف فيها حيث إنّه بعد ما ذكر أنّه يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة « أن يكون عيناً معيّنة مملوكة ينتفع بها انتفاعاً محلّلًا مع بقائها ويصحّ إقباضها قال - في بيان فائدة القيد الثالث - : « وكذا لا يصحّ وقف ما ليس بمملوك من الأعيان كالخمر والأنبذة وكلب الهراش والخنزير والسرجين وغير ذلك ممّا تقدّم من الأعيان الّتي لا يقع عليها الملك . . . إلى أن قال : ويصحّ وقف الكلب المعلّم وكلب الحائط والماشية والسنّور ، لجواز الانتفاع بها وصحّة بيعها على الأقوى .
وللشافعيّة في وقف الكلب المعلّم وجهان . . . » « 3 » إلى آخر ما ذكره . وربّما يومئ ذلك إلى عدم خلاف بين الأصحاب في الكلب المعلّم .
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : 13 .
( 2 ) جامع المقاصد 9 : 145 .
( 3 ) التذكرة 2 : 431 .