كالإناءين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعدا ، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معا في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة .
نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذا بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الأصول .
وكيف كان ، فقال المحقّق قدّس سرّه في الشرائع : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما » « 1 » وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع « 2 » ، وقريب منهما ما في الدروس « 3 » ، ومنتهى العلّامة ومختلفه « 4 » ، وحكى الجزم به في المنتهى « 5 » عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة .
كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل « 6 » عن الفقيه « 7 » ، والنهاية « 8 » ، والناصريّات « 9 » ، والغنية « 10 » ، والمعتبر « 11 » ، والسرائر « 12 » ، والتحرير « 13 » ، والقواعد « 14 » ، ونهاية الإحكام « 15 » ، والإيضاح « 16 » ، والذكرى « 17 » ، وجامع المقاصد « 18 » ، والجعفريّة « 19 » ، ومجمع الفائدة « 20 » .
واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضا عن الشيخ في الخلاف « 21 » ، والمحقّق في المعتبر « 22 » ، والعلّامة في المختلف « 23 » والتحرير « 24 » ونهاية الإحكام 25 ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 15 .
( 2 ) المختصر النافع : 44 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 174 - مختلف الشيعة 1 : 248 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 : 174 - انظر : المقنع : 28 - النهاية 1 : 206 المقنعة : 69 .
( 6 ) المناهل - كتاب الطهارة - الورقة 162 ( مخطوط ) .
( 7 ) الفقيه 1 : 7 .
( 8 ) النهاية 1 : 206 .
( 9 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 140 ) .
( 10 ) غنية النزوع 1 : 51 .
( 11 ) المعتبر : 26 .
( 12 ) السرائر 1 : 85 .
( 13 ) غنية النزوع 1 : 51 .
( 14 ) قواعد الأحكام 1 : 189 .
( 15 ) 15 و 25 نهاية الإحكام 1 : 248 .
( 16 ) إيضاح الفوائد 1 : 22 .
( 17 ) ذكرى الشيعة 1 : 110 .
( 18 ) جامع المقاصد 1 : 150 .
( 19 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) .
( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 281 .
( 21 ) الخلاف 1 : 196 المسألة 153 .
( 22 ) المعتبر : 26 .
( 23 ) مختلف الشيعة 1 : 248 .
( 24 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .