تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
أو من جهة قيام قرينة عليه في نفس تلك النصوص ، كما تقدّم من رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء » « 1 » ، وممّن صرّح بالوجه الأخير الشيخ في الاستبصار قائلا : « هذا الخبر يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب » « 2 » . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 200 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 411 / 1294 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 46 / 129 .