وقدح فيها العلّامة في المنتهى بكون رواتها فطحيّة « 1 » ، غير أنّه واضح الدفع بالعمل والوثاقة كما هو صريح المحكيّ عن المعتبر « 2 » ، وقضيّة إطلاق « الإنسان » عدم الفرق فيه بين الكبير والصغير ، ولا السمين والمهزول ، ولا الذكر والأنثى ، كما هو المصرّح به في كلام غير واحد ، مع دعوى الاتّفاق عليه في بعض العبائر ، وفي شموله للكافر كشموله للمسلم قضيّة للإطلاق خلاف ، فالأكثر على الشمول ، وغيرهم كابن إدريس - في المحكيّ عنه - على منعه ، لقوله في الكافر بوجوب نزح الجميع ، محتجّا : « بأنّ الكافر نجس ، فعند ملاقاته حيّا يجب نزح البئر أجمع ، والموت لا يطهر فلا يزول وجوب نزح الماء » « 3 » ، ثمّ دفع التمسّك بإطلاق « الإنسان » بمعارضته للجنب إذا ارتمس في البئر المحمول على المسلم ، مع أنّه بإطلاقه يعمّ الكافر .
وأجاب عنه في المنتهى : « بمنع وجوب نزح الجميع في مباشرة الكافر حيّا ، لابتنائه على وجوب نزح الجميع فيما لا مقدّر له بالخصوص في النصوص ، وهو في حيّز المنع ، وما ذكر من القياس ضعيف حيث أنّه لا جامع بين المقامين ، إلّا من حيث إنّ لفظ « الإنسان » مطلق ، كما أنّ لفظ « الجنب » مطلق ، وهذا لا يوجب أن لو قيّد أحد المطلقين بوصف وجب أن يقيّد به المطلق الآخر ، كيف ولو صحّ ذلك لاطّرد في كلّ اسم جنس حلّي باللّام ، فوجب أن يقال : إنّ لفظ « البيع » في
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 4 » ولفظ « الزاني » و « الزانية » وكذا « السارق » و « السارقة » ونحوهما ليس للعموم ، لأنّ لفظ « الجنب » ليس للعموم ، ولا ريب في فساد ذلك ، على أنّا نقول : إن وجد بالقياس إلى الجنب مخصّص امتنع القياس ، وإلّا كان التقييد فيه أيضا ممنوعا ، مع أنّ دعوى عدم النصّ هنا غير مسلّمة ، كيف وأنّ النصّ كما يدلّ بمنطوقه فكذلك قد يدلّ بمفهومه الّذي هو ثابت هنا ، حيث إنّ « الإنسان » مطلق يتناول المسلم والكافر ، فيجري مجرى النطق بهما معا ، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر ، لأنّ الموت يتضمّن المباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النصّ ، سلّمنا ، لكن نمنع بقاء نجاسة الكفر بعد الموت ، وإنّما يحصل له نجاسة بالموت مغايرة لنجاسة حالة الحياة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 77 .
( 2 ) المعتبر : 14 .
( 3 ) السرائر 1 : 73 نقلا بالمعنى .
( 4 ) البقرة : 275 .