تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
الإجماع على الثالث ، مع أنّ الامتزاج الكلّي لا يحصل في شيء . ورابعا : أنّ الامتزاج ليس كاشفا عن الطهارة حين الملاقاة قطعا بل يتوقّف عليه ، والمفروض أنّ الماء المعتصم يخرج عن كونه كرّا أو جاريا أو ماء غيث قبل تمام الامتزاج الكلّي . وخامسا : أنّه إذا القي النجس الكثير في المطهّر القليل بحيث يستهلك فيه ؛ فإمّا أن يحكم بالنجاسة وهو خلاف الأصل والإجماع ؛ أو بالطهارة وهو المطلوب ؛ وكذلك عكسه إذا سيق المطهّر عن مجاري متعدّدة بل دفعة ، وغاية ما يمكن أن يقال : إنّه يطهّر أجزاءه المخالطة له وهكذا بالتدريج . وفيه : مع استلزامه المنع عن استعمال الماء قبله بلا دليل ؛ واختلاف الماء الواحد في السطح الواحد ، أنّه إنّما يتمّ إذا اجتمع الأجزاء المختلطة بحيث لا يتوسّط بين الكرّ منها النجس وعلم ذلك والمعلوم مع الاستهلاك خلافه . وأمّا الثاني : فإن أريد بالبعض مسمّاه فهو المطلوب ؛ أو القدر المعيّن فلا بدّ من أن يبيّن ، أو الأكثر بالأكثر تقريبا فلا دليل عليه ، مع أنّ الفرق بين الأبعاض غير معقول ، مضافا إلى ورود كثير ممّا ذكر في الأوّل هنا » « 1 » انتهى . وفيه : أنّ الامتزاج إذا أريد به انتشار الأجزاء في الأجزاء على وجه يزول معه الامتياز بينهما في نظر العالم بالحال فلا استحالة فيه ، ولا أنّ الاطّلاع عليه محال بل هو ممكن ضرورة من الحسّ والوجدان ، وظهور كلام العلّامة في المسألتين المشار إليهما في عدم اعتبار الامتزاج الكلّي ليس بأقوى من صريح كلامه في جملة من كتبه في نفي اعتباره ؛ والمفروض أنّ القائل باعتبار الامتزاج لا يعتني بمثل هذه المخالفة وإن ثبتت منه بنحو الصراحة ، مع أنّه لو كان مستنده في دعوى الاعتبار هو الأصل تكون هذه المخالفة محقّقة لموضوع ذلك الأصل ، فالاستشهاد بها حينئذ لا يجدي نفعا في إلزامه ؛ والامتزاج عند هذا القائل يعتبر ناقلا لا كاشفا وعند خصمه لا يترتّب عليه أثر ، فهو على كلا المذهبين غير مناف لبقاء الماء المعتصم كائنا ما كان على طهارته وطهر المتنجّس ، وبعد ما كان الحكمان متّفقا عليهما عند الفريقين فبأيّ شيء يلزم أحد
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في كتاب الطهارة عن بعض الأفاضل ، 1 : 147 - والظاهر أنّه هو المحقّق الشيخ أسد اللّه الدزفولي الكاظمي في مقابس الأنوار : 82 .