تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
تسامحا لأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّ ، فلا يطهّر حينئذ ولورود النصّ بالدفعة ، وتصريح الأصحاب بها » « 1 » . فإنّ وجه الاعتراض إن كان أنّه أهمل الدفعة بالمرّة ولم يعتبرها ، ففيه : أنّ الاتّصال الّذي صرّح به أحد معاني الدفعة . وإن كان أنّه لم يعتبر الزيادة على الكرّ في مقام التطهير لئلّا يخرج عند الاتّصال عن الكرّيّة . ففيه : منع خروجه عنها باتّصال أوّل جزء منه بالماء المتنجّس ، لأنّ مجرّد اتّصاله به بواسطة هذا الجزء يوجب تحقّق الوحدة فيما بينهما الّتي هي مناط حكم التطهير وموضوع الملازمة المتقدّمة المجمع عليها ، فإنّ في آن الاتّصال يحصل الوحدة ويقارنها طهره عند ذلك بلا تراخي زمان . ولا ينافيه كون الوحدة شرطا مأخوذا في موضوع الملازمة فلا بدّ من تقدّمها على الطهر ، ضرورة تقدّم الشرط على مشروطه فكيف يقارنها الطهر في آن واحد ، لأنّ أقصى ما يقتضيه عنوان الشرطيّة - كما هو الحال في سائر المقدّمات - إنّما هو التقدّم بحسب الذات وهو حاصل في المقام ، ولا ينافيه المقارنة بحسب الزمان ، فلا [ وجه ] « 2 » للاعتراض المذكور في شيء من الاحتمالين . إلّا أن يقال : بأنّ المقصود منه هو الاحتمال الأوّل ، لكن وجهها : أنّ الاتّصال بمعنى الدفعة بالمعنى المذكور ليست من الدفعة الّتي هي المقصودة في المقام اللازم اعتبارها ، لشموله ما لو دخل فيه الكرّ الواحد على سبيل التدريج والمفروض أنّه غير كاف على التحقيق ، فحينئذ كانت الاعتراض بنفسه متّجها غير أنّ صدر العبارة تأبى عن إرادة هذا المعنى ؛ وإنّما هو ظاهر في دعوى اعتبار الزيادة على الكرّ ، إلّا أن يقال أيضا : إنّ العبارة صدرا وذيلا تتضمّن دعوى اعتبار أمرين : أحدهما : الزيادة على الكرّ ، وقد أشار إليه بصدر العبارة . وثانيهما : الدفعة بالمعنى المبحوث عنه ، فأشار إليه بدعوى ورود النصّ والتصريح . لكن يرد عليه في اعتبار الأمر الأوّل : أنّ مجرّد وصول الجزء إلى النجس لو كان
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 133 . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق .