تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
« ينزح منها دلاء » « 1 » ولو كانت طاهرة لما حسن تقريره على السؤال . وصحيحة عليّ بن يقطين المرويّة في التهذيبين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب أو الهرّة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه » « 2 » ، ولو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلّة لاحقة ، وهو محال . وموثّقة عمّار - الواردة في التهذيب - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في - حديث طويل - قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : « ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت » « 3 » . وحسنة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير بإبراهيم بن هاشم - الموجودة في التهذيبين ، وفي الكافي اختلاف يسير في بعض ألفاظها - قالوا : قلنا له : بئر نتوضّأ منها يجري البول قريبا منها ، أينجّسها ؟ قالوا : فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي » « 4 » والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك لم يتوضّأ منه » . قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى بلزقها « 5 » وكان لا يلبث « 6 » على الأرض فقال : « ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ إليه ، وليس على البئر منه بأس ، فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 19 - مع اختلاف يسير - الكافي 3 : 5 / 1 - التهذيب 1 : 244 / 705 - الاستبصار 1 : 44 / 124 . ( 2 ) الوسائل 1 : 182 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 237 / 686 - الاستبصار 1 : 37 / 101 . ( 3 ) الوسائل 1 : 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 242 / 699 - و 1 : 284 / 832 - الاستبصار 1 : 38 / 104 . ( 4 ) الوادي : المكان الّذي يجري فيه الماء ( منه ) . ( 5 ) لزق به لزوقا ، والتزق به ، أي لصق به ، وألزقه به غيره ، يقال : فلان لزقي وبلزقي ، أي بجنبي ( الصحاح 4 : 1549 ) . ( 6 ) في هامش الأصل : وفي رواية الكافي : « لا يثبت » . ( 7 ) الوسائل 1 : 197 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الكافي 3 : 7 / 2 - التهذيب 1 : 410 / 1293 - الاستبصار 46 / 128 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 524 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني