تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وفقهائهم ، له كتب منها : أصول الشرائع » « 1 » ، فجلالة شأنه وفضله وعلوّ رتبته يأبى عن روايته عمّن لا يوثق به ، أو روايته ما لا ينبغي الوثوق عليه ، فأقلّه كون الرواية ممّا يوثق به ويعتمد عليه وإن لم يكن الراوي بنفسه على تلك المثابة ، لجواز احتفاف الرواية بقرينة الخارج ، وبالجملة : فأصل الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا ينبغي إطالة الكلام في إقعاده وتتميم الدليل عليه ،

بل اللائق بالبحث جهات أخر متعلّقة بموضوع المسألة ،

وقد تكلّم فيها الأصحاب واختلفت أقوالهم فيها .

الجهة الأولى : أنّهم اختلفوا في اشتراط الكرّيّة في المادّة على قولين :

أحدهما : كونها شرطا

وعزّاه غير واحد إلى الأكثر ، وربّما يعزى إلى العلّامة في التحرير « 2 » اعتبار زيادة المادّة على الكرّيّة ، ولكنّه غير واضح الوجه ، فلذا حمله ثاني الشهيدين « 3 » والمحقّق الثاني « 4 » - على ما حكي عنهما - على اعتبار ذلك في تطهير الحوض الصغير على فرض تنجّسه . وربّما يتأمّل في نسبته اعتبار الكرّيّة أيضا إلى الأكثر ، بل عن كشف اللثام « 5 » أنّه نقل عن الجامع « 6 » - وحده - موافقة العلّامة على الاشتراط ، حاملا لتلك النسبة على كون المراد من الأكثر أكثر من تأخّر عن المحقّق ، المصرّح بعدم الاشتراط لإطلاق النصوص والفتاوى ، قائلا : « بأنّ ظاهره أنّ الفتاوي مطلقة » .

وثانيهما : عدم كونها شرطا

صرّح به المحقّق في محكيّ المعتبر قائلا : « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها ، لكن لو تحقّقت نجاستها لم تطهر بالجريان » « 7 » وهو ظاهر إطلاق كلامه في كتابيه الشرائع « 8 » والنافع « 9 » ، وعزى إلى جملة ممّن تأخّر عنه ، بل عن الشيخ جعفر في - محكيّ بعض تلامذته - دعوى الإجماع عليه من القائلين باشتراط الكرّيّة ،
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 413 . ( 2 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 . ( 3 ) روض الجنان : 137 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 113 حيث قال : « وينبغي التنبيه بشيء وهو أنّ المادّة لا بدّ أن تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كرّا فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجبا لخروجها عن الكرّيّة فيقبل الانفعال حينئذ » . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 120 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 20 مع اختلاف في العبارة . ( 7 ) المعتبر : 9 . ( 8 ) شرائع الإسلام 1 : 12 . ( 9 ) المختصر النافع : 41 .