تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
فالقول : بأنّ الهيئة المركّبة إذا انتفى شيء منها لا تجري عليها الأحكام ، لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه ، ولأنّ أحكام الحمّام مخالفة للأصل ، فيقتصر فيها على المتيقّن ، بل لو شكّ في كون الموجود الآن كالسابق أو لا ؟ لم تجر عليه الأحكام أيضا وإن أطلق عليه الاسم الآن ، مع عدم جريان أصالة عدم التغيّر هنا ، إذ هي إنّما تجري حيث يكون المعنى قديما ورأينا اللفظ الأوّل مستعملا فيه الآن ، وشككنا فيه بالنسبة إلى الزمن السابق فنحكم بذلك لأصالة عدم التغيّر ، لا فيما إذا شككنا في كون هذا المعنى موجودا سابقا أو لا ؟ وفرق واضح بين المقامين . وأصالة عدم الاشتراك لا يثبت بها وجود المعنى ، إذ غاية ما يمكن إثباته بها نفي الاشتراك بعد فرض وجود المعنى ، أمّا أنّها تثبت أنّ هذا الموضوع موجود في السابق فلا ، متّضح الفساد « 1 » ضرورة أنّ اختلاف الهيئة لا يوجب عدم جريان الأحكام ما لم يكن موجبا لاختلاف الماهيّة وانتفاء الماهيّة الأولى ، ونحن نقطع ببقاء الماهيّة الأولى في الحمّامات المستحدثة ، وإن حصل فيها الاختلاف كثيرا ، والأحكام الثابتة ثمّة تجري عليها مع القطع بالتغيّر فكيف مع الشكّ فيه ، ومعه لم يكن الحاجة ماسّة إلى التشبّث بالأصل حتّى ينظر في جريانه وعدمه . ووقوع اللفظ عليها مع اختلافها في الهيئات من باب وقوع المشترك المعنوي على أفراده المختلفة ، فلا حاجة إلى أصالة عدم الاشتراك ، وليس للحمّام حكم مغاير للقواعد حتّى يقتصر فيه على المتيقّن ، لكون عدم الانفعال مستند إلى الاتّصال بالمادّة البالغة بنفسها أو مع ما في الحياض والساقية كرّا ، وهو من مقتضي القواعد المقرّرة . نعم ، على القول بعدم اشتراط الكرّيّة رأسا - كما هو أضعف الأقوال - ربّما يتّجه ذلك ، غير أنّه يندفع بملاحظة ما قرّرناه ، نظرا إلى ورود النصّ الخاصّ مع عدم داع إلى الاختصاص ، فلا ضير معه في الخروج عن الأصل ، بل هو واجب حينئذ كما مرّ في مستثنيات قاعدة الانفعال ، هذا إذا أريد بالأصل ما يقتضيه تلك القاعدة ، وأمّا إذا أريد به ما يقتضيه الأصل الأوّلي في المياه من الطهارة ، ليكون ذلك دفعا لمقالة مشترطي الكرّيّة بأحد المعنيين ، فيكفي في الخروج عنه عموم تلك القاعدة وعلى أيّ حال كان فما في الحياض الصغار
هامش
( 1 ) هذا جواب لقوله : « فالقول بأنّ الهيئة المركّبة . . . » الخ .