تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

والثالث : عدّة أخبار :

منها : ما هو العمدة منها من رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الّذي يتوضّأ به الرجل ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به » « 1 » وهذه ممّا لا ينبغي القدح في دلالتها ، نعم القدح في سندها - على ما في كلام أساطين علمائنا - كما سبق في بحث غسالة الوضوء ، فإنّه ضعيف بأحمد بن هلال إلّا في وجه غير ثابت الاعتبار عند كثير منهم ، متقدّم عن الغضائري « 2 » ، وعلى ثبوت اعتباره ليس ممّا يجدي نفعا في صحّة التعويل عليها ، لكونها موهونة بمصير المعظم إلى خلافها . وأمّا المناقشة في دلالتها تارة : بكونها محمولة على الغالب ، وهو مصاحبة الجنب للنجاسة . وأخرى : بأنّ لفظة « لا يجوز » ممّا لا يمكن حملها على الحرمة ، لاستلزامه التخصيص في قوله : « بالماء المستعمل » وتخصيص آخر في قوله : « الماء الّذي يغسل به الثوب » فلا بدّ من حملها على الكراهة ، ترجيحا للمجاز على تخصيصين ، ورجحان التخصيص على المجاز إنّما يسلّم مع الاتّحاد لا غير ، وأنت خبير بما في كلّ من الوجهين من الوهن . أمّا الأوّل : فلأنّ غلبة مصاحبة النجاسة للجنب بما هو هو وإن كانت مسلّمة ، غير أنّ اللفظ المفرد لا بدّ وأن يعتبر ظهوره في التركيب الكلامي ، فإنّ الهيئة التركيبيّة الكلاميّة ربّما توجب انسلاخ ظهور المفردات ، وقوله : « أو يغتسل به الرجل » ظاهر بملاحظة « باء » الاستعانة في الغسل الترتيبي ، إذ لولاه لكان الأنسب التعبير بقوله ، « يغتسل فيه الرجل » كما لا يخفى ، ولا ريب أنّ الغالب في الاغتسال ترتيبا بل الدائم وقوعه إنّما هو خلوّ البدن عن النجاسة ، ولو من جهة إزالتها قبل الغسل ، فلا يبقى في لفظ « الرجل » باعتبار وصفه المقدّر ظهور فيما ذكر من مصاحبة النجاسة .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 - التهذيب 1 : 221 / 630 . ( 2 ) قال العلّامة في خلاصة الأقوال : 320 ؛ « وتوقّف ابن الغضائري في حديثه إلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره الخ » .