ليس على ما ينبغي .
ومنها : ما لو ورد عليها مستعليا ، وهذا ممّا يجري فيه قول العماني وقول السيّد والقول بعدم سراية النجاسة من الأسفل ، فما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ طهارة المستعلي مبنيّة على الفرق بين الورودين غفلة ، مبناها عدم مراعاة حيثيّات المسألة فإنّها ممّا تختلف باختلافها العنوانات ، واجتماع حيثيّة مع حيثيّة أخرى في موضوع واحد لا يوجب وحدة المسألة بعد ما تعدّد الموضوع بتعدّدهما ، ولذا ترى أنّ إحدى الحيثيّتين تفارق الحيثيّة الأخرى ، فينعقد بها مسألة لا يدخل فيها مسألة أخرى ، ويمتاز الحيثيّة الأخرى بانعقاد الإجماع على الحكم معها ، مع الخلاف فيه بالقياس إلى الحيثيّة الأولى .
فكون الماء المفروض من حيث إنّه مستعل غير منفعل بما ورد عليه من النجاسة ، ممّا لا مدخليّة فيه ، لكونه غير منفعل من حيث إنّه وارد عليها ، غاية الأمر كونهما متصادقين في مورد واحد ، وهو ليس من اتّحاد المسألتين في شيء ، ولذا ترى أنّه من حيث الورود قد يطرئه أحوال يجري على الجميع الحكم بعدم الانفعال عند أهل القول بالفرق بين الورودين ، وهي حالة اللقاء - أي حدوثه - وحالة بقائه متّصلا بها إلى مدّة ، وحالة انفصاله المستتبع لزوال وصف العلوّ عنه ، فإنّ قضيّة إطلاق القول بعدم انفعال الوارد ودليله أيضا لو تمّ تشمل جميع تلك الأحوال ، بخلاف القول بعدم نجاسة العالي ، فإنّ ظاهره كونه كذلك ما دام وصف العلوّ باقيا ، وأمّا إذا زال عنه الوصف - سواء بقي على كونه ملاقيا لها أو انفصل عنها جزء فجزء - فيندرج في عنوان الغير المستعلي الملاقي للنجاسة ، وهو كما ترى خروج عن الموضوع ، ومعه لا يعقل لحوق الحكم به لكون القضيّة بالقياس إلى الوصف الزائل من باب المشروطة .
فمسألة عدم انفعال المستعلي مفروضة في العالي بوصف كونه عاليا ، وأظهر أفراده ما لو جعل الماء في أنبوبة متّصل رأسها بنجاسة بحيث أوجب اتّصالها بها اتّصال الماء من الجانب التحتاني بها ، وهذا مع نظائره ممّا يندرج تحت مفهوم المستعلي ممّا يعدّ من مستثنيات قاعدة الانفعال ، ويستفاد من غير واحد ثبوت هذا الاستثناء ، بل ظاهرهم فيما وجدناه من كلماتهم في الفروع الّتي منها ما سبق الإشارة إليه في فروع الكرّ الاتّفاق
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 245
مساهمون: السيد علي الموسوي القزويني
ص٢٤٥