تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المفهوم ، بالنظر إلى الأحوال اللاحقة بالمباشرة الّتي تستفاد من تلك النسبة من كونها حاصلة بورود الشيء على الماء ، أو بورود الماء على الشيء ، أو بورود كلّ على الآخر دفعة . ولا ريب أنّ إطلاق تلك النسبة يشمل جميع تلك الأحوال فيتبعه الحكم منطوقا ومفهوما ، لئلّا يلزم الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه ، وما ادّعي من القول المذكور لا يصار إليه إلّا مع دليل دافع لذلك الإطلاق وليس ثابتا لما ستعرف من ضعف المستند . وممّا قرّرناه تبيّن اندفاع ما اعترض عليه من منع شموله لمحلّ البحث ، تعليلا بأنّ الدلالة تنشأ عن عموم « الشيء » المأخوذ في المفهوم ، وهو بمكان من المنع لكونه نكرة في سياق الإثبات فلا يعمّ ، كما تبيّن بطلان ما قيل في دفعه - بعد تسليم المنع المذكور - من أنّ الدلالة تنشأ من لفظ « الماء » وهو عامّ . والوجه فيهما : أنّ العامّ إنّما يشمل من الأفراد لما هو من سنخه بحسب المفهوم العرفي أو اللغوي ، ولو من جهة الإطلاق المقابل للتقييد ، ولا ريب أنّ كون كلّ فرد من أفراد النجاسة ممّا يوجب انفعال القليل لا يستلزم كونه كذلك في جميع الأحوال اللاحقة بالمباشرة ؛ إذ ليست الأحوال من سنخ أفراد النجاسة ، كما أنّ كون كلّ فرد من أفراد القليل ممّا ينفعل بالملاقاة لا يستلزم كونه كذلك بالقياس إلى جميع أحوال المباشرة ، فلا بدّ من إحراز العموم من جهة أخرى ممّا يرجع إلى المباشرة ، نظرا إلى أنّها الّتي تختلف بالأنواع المختلفة المعبّر عنها بالورودين والتوارد .

الثاني : إطلاق جملة من الروايات المتقدّمة

كرواية أبي بصير الواردة في النبيذ المتضمّنة لقوله عليه السّلام : « ما يبلّ منه الميل ينجّس حبّا من ماء » « 1 » ، فإنّ ذكر « الحبّ » وارد من باب المثال ، للقطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة في الحكم ، فهو في الحقيقة كناية عن الكثير الّذي يباشره النبيذ كائنا ما كان ، وتحديده بما يبلّ منه الميل مبالغة في قوّة ما فيه من التأثير ، حتّى أنّ أقلّ قليل منه ينجّس من الماء ما كان أكثر منه بمراتب ، ولا ريب أنّ ذلك بإطلاقه يتناول محلّ البحث أيضا . ورواية عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 470 ب 38 من أبواب النجاسات ح 6 - الكافي 6 : 413 / 1 .