تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ومنها : ما في باب النزح من التهذيب ، عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد اللّه في طريق مكّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه عليه السّلام دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أرقه : فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أرقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبّه في الإناء ، فصبّه في الإناء » « 1 » . ومنها : ما في باب المياه من التهذيب ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال : « لا » « 2 » . ومنها : ما في الحدائق عن الشهيد في الذكرى ، وعن غيره في غيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة عن طست فيه وضوء ؟ قال : « إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه » « 3 » . ومنها : ما في المناهل « 4 » عن الصدوق مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا وقع وزغ في إناء فأهرق ذلك الماء ، وإذا وقع فيه كلب أو شرب منه أهرق الماء واغسل الإناء مرّات » « 5 » . ومنها : ما في الصحيح - في زيادات باب المياه من التهذيب - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - قال : وما أحسبه إلّا حفص بن البختري - قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » « 6 » . وفي رواية أخرى صحيحة في الباب المذكور من الكتاب « أنّه يدفن ولا يباع » 7 . هذا آخر ما وجدناه من مناطيق روايات المسألة

وقد عرفت أنّها بحسب المتن على قسمين :

منها : ما هو مشتمل على نفي صلاحية ما لاقاه النجاسة من الماء للتوضّي
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 239 / 693 الاستبصار 1 : 40 / 112 . ( 2 ) الوسائل 1 : 229 ب 3 من أبواب الأسئار ح 1 - الكافي 3 : 11 / 5 - التهذيب 1 : 223 / 638 - الاستبصار 1 : 18 / 36 . ( 3 ) الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 - ذكرى الشيعة 1 : 84 ، الحدائق الناضرة 1 : 286 . ( 4 ) المناهل - كتاب الطهارة - الورقة : 113 ( المخطوط ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 8 / 10 . ( 6 ) 6 و 7 الوسائل 1 : 242 و 243 ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 - التهذيب 1 : 414 / 1305 و 1306 - الاستبصار 1 : 29 / 76 و 77 .