القاف
قال : إن كان يعلم أن ذلك في الزيت ردّه على صاحبه 178
قال : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن 180
قال : كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد ، أو نقص فهو عيب 131
قال : يردّها على الذي ابتاعها منه عشر قيمتها 150
قال : يردّها ، ويردّ معها شيئا 150
قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر 173
الكاف
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع 132
كان عليّ عليه السلام لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت . ولكن يرجع بقيمة العيب 227
اللام
لا 65
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق 64
ليس على الذي اشترى شيئا 26
لك بكيل الربّ سمنا 179
الواو
ولم يتبرأ منه إليه ، ولم يبين له 13
ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها 135
ويردّ عليه البيع 16 ، 31
وإن كان بينهما شرط 125
الهاء
هذا أول السنة يعني المحرم 191
هو لي 64
الياء
يجوز بلا بينة 65
يستحلف باللّه ما رضيه 26