286 - قوله في الهامش 1 : ما ذكرناه هو قوله في ص 337 الخ .
هذا اشتباه من المحشّي بل المراد من ما ذكرناه الخ هو قوله : ( وهذا الضرر وان أمكن جبره الخ ) وقوله : ( مع جوابه ) يعني ما ذكره من قوله : ( الّا أنّه يوجب الضرر على المشترى ) راجع ص 338 . وقوله : ( مع جوابه ) متعلق بما ذكرناه لا أنّه من متعلقات الردّ في كلام صاحب الجواهر ( ره ) .
287 - قوله في المتن : ردّ المبيع .
الصواب : ردّ المعيب .
288 - قوله في الهامش 1 : ص 278 .
الصواب : 342 .
289 - قوله في الهامش 1 : أي من الامكان وكذا قوله : وجه الأولويّة الخ .
لا يخفى أنّ كلام الشيخ في بيان الأولويّة بين منع سلطنة الردّ أوّلا وبين سلب سلطنة امساك الصحيح بعد خيار البائع ، لا المقايسة بين الضررين ، ويتفرّع عليه ما ذكره في الهامش 2 وفي الرقم 1 في ص 350 .
1 / 290 - قوله في الهامش 2 : المردود بين الحيوان والعيب .
الصواب : المردود من الحيوان والمعيب .
2 / 290 - قوله في الهامش 3 : في صورة عدم جواز ردّ الصحيح الخ .
في العبارة خلل ، لا مفهوم لها ومراد الشيخ أنّ في صورة التفاسخ يجوز ردّ الصحيح أيضا ولا خصوصيّة للمعيب .
291 - قوله في المتن : خلافا للمحكي عن الشيخ الخ .
حكاه عنه العلّامة في المختلف ص 374 ( كتاب التجارة ) وراجع المبسوط ج 2 ص 351 ( باب الشركة ) وراجع الخلاف ج 2 ص 83 المسألة 10 ( باب الشركة ) .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 424
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٤