Skip to main content

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — Page 384

Contributors:

P.384
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها 269 وقد ذهب الشراء من البائع على ما يملك 159 وإلا فلا بيع له 12 وإن لم يرتجع بطل البيع 13 وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط 228