إلّا على سبيل الظن ، فكان الخطأ عذرا فيه .
وأما في غيره فيظهر فيه الحال بعد الفحص . ووهنه ظاهر .
ثالثها : لو ظهر كون المدفوع إليه عبدا للمالك ،
فإن كان هو الدافع أو وكيله لم يجزه قطعا .
ولو كان الدافع إليه الحاكم ، فالظاهر براءة ذمة المالك لبراءتها بالدفع إلى الحاكم ، فإن صحّ استرداد الحاكم منه وإلّا فلا ضمان عليه أيضا كما عرفت .
وقطع في التذكرة « 1 » بعدم إجزائه عنه ؛ معلّلا بعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى قولها « 2 » من غير تسليم ، وهو إنّما يتمّ في غير دفع المالك .
وكذا الحال لو دفعه الحاكم أو وكيله إلى المالك استشارة غير أنّه يشتغل ذمته بالردّ ثانيا على إشكال في بعض صوره يظهر الوجه فيه ممّا مرّ .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 / 349 .
( 2 ) في ( د ) : « غولها » .