إلى تسليطه عليه كذلك ؟ وجهان .
ويتعيّن الأخير مع جهل الوكيل بفساد التوكيل .
فروع
[ أوّلها : ] « 1 » لو كان الدافع هو الحاكم صحّ له الاسترداد من المدفوع إليه
بعد ظهور انتفاء استحقاقه مع بقاء العين وتلفها مع ضمانه ، وكذا الحال في المالك لولايته على المال قبل الوصول إلى مستحقه .
ولو كان الدافع هو الحاكم بعد قبضه من المالك ولاية على المستحق ، فليس للمالك الاسترجاع بعد عثوره على عدم استحقاقه ؛ إذ لا سلطان له عليه بعد إقباض الحاكم ، فهو بمنزلة الأجنبي .
وقطع في التذكرة « 2 » بجواز الرجوع عليه . وليس بمتّجه .
نعم ، مع عدم التمكن من الرجوع إلى الحاكم كان حاله كحال غيره من الناس في تولّي الأمور الحسبيّة .
وهل للفقراء الرجوع عليه إذا ظهروا عليه من غير إذن الحاكم أو المالك إذا كان هو الدافع ؟ وجهان أظهرهما العدم ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ، بل هم بمنزلة غيرهم .
واستوجه في التذكرة « 3 » الجواز .
ثانيها : لا فرق بين ظهور عدم استحقاق المدفوع إليه من جهة غناه أو لجهة أخرى كالكفر
أو عدم الايمان أو الهاشميّة ونحوها . ويجري الأبحاث المتقدّمة في الجميع .
وقد نبّه عليه الشيخ وغيره .
وربما يحتمل في المقام الفرق لعدم الطريق إلى معرفة الفرق وتعذر الوقوف على حقيقته
هامش
( 1 ) الزيادة منّا .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 349 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 / 349 .