التصرف في المقدار الزائد من غير حاجة إلى الضمان ، وإنّما يمنع من التصرف في قدر النصاب خاصة .
ومنه يظهر كونه كليا يبقى ببقاء ما بقي من المال حسب ما قرّرنا .
تبصرة الفقهاء — صفحه 164
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص۱۶۴
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني