پرش به محتوای اصلی

تبصرة الفقهاء — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
التصرف في المقدار الزائد من غير حاجة إلى الضمان ، وإنّما يمنع من التصرف في قدر النصاب خاصة . ومنه يظهر كونه كليا يبقى ببقاء ما بقي من المال حسب ما قرّرنا .