بل حكي فيه قولان ، وكأن الأقوى صدق « 1 » الخروج معه إلّا أن يكون « 2 » . .
ولو قطع بعض الذكر وأبقى منه الجلدة فجرى البول إليها ففيه قولان .
وكأن الأقوى هنا عدم الانتقاض مع عدم الخروج إلى الظاهر .
ثمّ إنّه مناط « 3 » الحكم بالنقض على تسمية الخارج باسم البول أو الغائط في العرف ، فلو لم يسمّ باسميهما « 4 » لم يثبت فيه الحكم .
ولو خرج عن التسمية لأجل الامتزاج بالغير كالبول الممتزج بالدم ففيه وجهان ؛ أقواهما الانتقاض .
ولو استهلك فيه لصدق خروج البول وإن لم يكن متميزا في الحسّ ولو لم يتميز البول من الدم في المثانة كما قد يتفق في بعض أمراضها ، احتمل عدم الانتقاض ؛ لعدم صدق اسمه قبل الامتياز .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من اعتبار الاعتياد وعدمه إنما هو في نقض الخارج .
وأمّا في نجاسته فلا شكّ فيها مع صدق الاسم لتبعيّة الحكم . والفارق إناطة الحكم هنا بالخروج وهناك بالتسمية .
والظاهر أن ذلك ممّا لا خلاف فيه كما يستفاد من إطلاقاتهم . وربّما يستفاد من بعض الأفاضل تأمّل فيه ، وليس في محلّه .
ثمّ اعلم أنّه قد وقع في المعتبرة المستفيضة تقييد الريح الناقض بكونه ذا صوت أو رائحة ، وقضيّة ذلك عدم نقض الخالي عنهما ولو مع اليقين بالخروج .
وقضية حمل المطلق على المقيد تقييد المطلقات بها لكن لم نر أحدا من الأصحاب عمل على ظاهرها .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « صدق الخروج . . وكان الأقوى » .
( 2 ) العبارة هكذا ، وفيها نقص بيّن .
( 3 ) في ( د ) : « يناط » .
( 4 ) في ( ألف ) : « باسميها » .