پرش به محتوای اصلی

تبصرة الفقهاء — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
لما يلاقيه ، ومن جهة الاتّفاق على اتحاد حكمهما بعد الامتزاج . وضعفه ظاهر أيضا ؛ إذ « 1 » الحكم المذكور إنّما ثبت للماء المطلق ، فبعد خروجه عنه واندراجها في المضاف لا بقاء للحكم المذكور ، فلا وجه للحكم بتطهيره لما يلاقيه ؛ إذ هو فرع طهارته في نفسه . وقد عرفت خلافه ممّا بيّنّاه .
پاورقی
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « إذ الحكم . . للحكم بتطهيره » .