ذلك الماء الّذي شرب منه ؟ قال : « نعم » « 1 » .
وحسنة ابن الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ، ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللّه تعالى
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 2 » » « 3 » .
وصحيحة عمران « 4 » بن يزيد : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال : « لا بأس » « 5 » .
وصحيحة علي بن جعفر : عن رجل رعف فامتخط « 6 » فصار « 7 » ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إذا لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن « 8 » كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ « 9 » منه » ؛ بحملها في صورة الإبانة « 10 » على حصول التغيير .
ورواية زرارة عن الصادق عليه السّلام في جلد الخنزير يجعل دلوا فتسقى به الماء ؟ قال : « لا بأس » « 11 » .
وروايته الأخرى عن الباقر عليه السّلام قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ « 12 » أو
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 18 ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 224 ح 24 ؛ وسائل الشيعة 1 / 230 ح 3 .
( 2 ) الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 3 ) الكافي 3 / 4 ، ح 2 ؛ الإستبصار 1 / 128 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة 1 / 152 ، ح 5 .
( 4 ) في المصدر : « عمر » .
( 5 ) الكافي 3 / 14 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة 1 / 213 ، ح 7 .
( 6 ) في ( د ) : « فامقظ » .
( 7 ) في ( ج ) : « وصار » .
( 8 ) في ( د ) : « وإلّا » .
( 9 ) الكافي 3 / 74 ، ح 16 ؛ الإستبصار 1 / 23 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 413 ، ح 18 ؛ وسائل الشيعة 1 / 151 ، ح 1 ؛ بحار الأنوار 10 / 256 و 77 / 20 ، ح 11 .
( 10 ) استظهرناها كذلك ، وهي في ( د ) غير منقوطة ، وفي ب : « الإمامة » .
( 11 ) تهذيب الأحكام 1 / 413 ، ح 20 ؛ وسائل الشيعة 1 / 175 ، ح 16 .
( 12 ) الجرذ والجراذ ، ضرب من الفار سمّي بذلك لأنه يسبّب الجرذ أي العيب والورم والتعقد ، كما في المعجم الزوولوجي الحديث 2 / 349 - 355 بتفصيل أكثر ، فراجع .