پرش به محتوای اصلی

الحاشية على الروضة البهية — صفحه 683

پدیدآورندگان:

ص۶۸۳

كتاب العارية

قوله : غالبا . احتراز عن الشاة المستعارة للحلب كما يأتي ، فإنّه ينتفع فيها باللبن مع أنّه عين لا منفعة . قوله : بل لو استفيد رضاه . متعلّق بالايجاب ، دون القبول . والضمير في « رضاه » راجع إلى المعير . قوله : ومثله . أي : مثل كل من الكتابة والإشارة . قوله : أو فرش لضيفه إلى آخره . أي : كان الفرش مخصوصا به ، فلو دخل الضيف بيته وجلس على الفرش المبسوطة لم يكن إعارة ؛ لأنّه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه ، بل جواز جلوسه عليها حينئذ بالاذن بالفحوى . قوله : واكتفى في التذكرة . أي : اكتفى في تحقّق الإيجاب ، أو في استفادة الرضا بمجرّد حسن ظنّ الصديق بصديقه المالك ، ولو لم يحصل من الصديق لفظ ولا فعل دالّ على الرضا . قوله : وينبغي تقييده . أي : تقييد الاكتفاء بحسن الظن ، أو تقييد جواز الانتفاع المذكور . وقوله : « ممّا يتناوله » خبر للكون . وقوله : « بجواز الأكل » متعلّق بالإذن . ولفظة « الباء »