مقتض للخروج عن الأصل ، فإنّ المقتضي له هو استيمان المالك ، والمالك حينئذ هو الوارث ، وهو أي الوارث لم يأتمن المستودع حتّى يكلف تصديقه ، بل ائتمنه مورثه ، فلا يكلّف الوارث بتصديق المستودع ، بل يحكم عليهما بمقتضى قواعد الحكم في المدّعي والمنكر .
الحاشية على الروضة البهية — صفحه 681
پدیدآورندگان: المحقق النراقي
ص۶۸۱