أقسام » « 1 » .
قوله : للامام عليه السّلام .
أي : بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله أو المراد بالإمام : ما يعمّ النبي أيضا ، ويطلق كثيرا على هذا المعنى .
قوله : فيه .
أي : في هذا السهم ، أو المصروف إليهم ، أو نصف الخمس ، أو ما ذكر ، أو ما اخذ ، ونحو ذلك .
قوله : على سبيل التتمّة .
أي : تتمّة لمئونتهم .
قوله : ما يراه .
أي : يذهب إليه ويختاره فتوى ، أو حسب ما يراه مصلحة من بسط على جميع الأصناف الثلاثة الباقية وغيره .
قوله : أن يستودعه .
أي : يقبله وديعة ، ليكون وديعة عنده للإمام . وكان الأولى أن يقول : يودعه له ؛ فإنّ « أودع » ضدّ جاء بمعنى : إعطاء الوديعة وقبولها ، فأمّا الاستيداع فإنّما هو بمعنى الإيداع ، إلّا أن يقرأ على صيغة المجهول أي : يعطاه وديعة .
قوله : وهكذا .
أي : هكذا يفعله المودع الثاني والثالث ما دام الإمام غائبا حتّى إذا ظهر ، دفع إليه .
قوله : أو يحفظ .
لفظة « أو » يحتمل الترديد والتخيير والتقسيم : فعلى الأوّل يكون المصنّف متردّدا بين قولي : « وجوب التحفّظ » و « وجوب الصرف إلى الفقيه » . وعلى الثاني يكون مختاره أحد الأمرين . وعلى الثالث يكون الواجب أصالة هو الصرف إلى الفقيه ومع التعذّر الحفظ ، ويكون المعنى : أنّه إن تمكّن من الفقيه فعليه أن يدفعه إليه أو يستأمره فيما يفعله به ، وإلّا وجب عليه حفظه إلى أن يظهر الامام ، أو يتمكّن من الفقيه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 9 / 515 ، وفيه أيضا : « ستّة أسهم » .