ويمكن أن يقال : إنّ نقص كلّ صلاة سفرية باعتبار سقوط الأذان في السفر ، وباعتبار ما لا ينفك السفر عنه غالبا من الاستعجال وعدم حضور القلب .
ويمكن أن يكون من باب التجريد حيث إنّ الجبر هنا بمعنى : قول التسبيحات للجبر .
قوله : والمرويّ التقييد .
أي : التقييد بالمقصورة .
رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه السّلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصر فيها : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة » . « 1 »
الفصل الحادي عشر في الجماعة
قوله : وملازمة المروّة .
يمكن أن يكون مجرورا معطوفا على قوله : « ملازمة التقوى » ومرفوعا معطوفا على « القيام » .
وقوله : « وما ينفر عنه » عطف على « مساويها » أي : اجتناب ما ينفر عنه ، و « يؤذن » عطف على « ينفر » أي : ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة .
قوله : تزكية إلى آخره
مرفوع على أنّه خبر لقوله : « واقتداء العدلين » . ويمكن أن يكون منصوبا على أن يكون مفعولا له للركون ، أو تمييزا ، وحينئذ يكون [ الاقتداء ] مجرورا عطفا على الشياع .
قوله : ولا تصحّ مع جسم .
التقيّد بالجسم لخروج حيلولة الظلمة كما يأتي .
وقوله : « يمنع المشاهدة » وصف للحائل ، والتقييد به لخروج حيلولة النهر ومثله ؛ فإنّه وإن كان حائلا إلّا أنّه ليس حائلا من المشاهدة .
وفيه ردّ على أبي الصلاح وابن زهرة حيث ذهبا إلى المنع من حيلولة النهر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 8 / 523 .