وإنما لم يقيّد مطلقات التحريم بذلك مع كونه مقيّدا ووجوب حمل المطلق على المقيّد ؛ لضعف تلك الرواية .
قوله : كلّ جمعة عشرا بصلاة علي .
يعني : يصلي أربعا من العشر بطريق صلاة علي ، وركعتين بطريق صلاة فاطمة ، وأربعا بطريق صلاة جعفر ، وصلاة علي أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد خمسون مرّة . وصلاة فاطمة ركعتان في الأولى بعد الحمد « القدر » مائة مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد « التوحيد » كذلك ، كما في مصباح الكفعمي .
وفي بعض الروايات في الثانية بعد الحمد « التوحيد » مرّة ، وبعد السلام يسبّح تسبيح فاطمة عليها السّلام .
وصلاة جعفر : أربع ركعات ، الأولى بالحمد و « الزلزلة » ، والثانية بالحمد و « العاديات » ، والثالثة بالحمد و « النصر » ، والرابعة بالحمد و « التوحيد » ، فإذا فرغ من قراءة الركعة الأولى يسبّح التسبيحات الأربع قبل ركوعه خمس عشرة ، ثمّ يقولها في ركوعه ورفعه ، وسجوده ، ورفعه عشرا عشرا ، ثمّ يصلّي الثلاث البواقي كذلك .
الفصل السابع في بيان احكام الخلل
قوله : بعزوب المعني .
اسم مفعول بمعنى : المقصود . والمراد منه أعمّ من المقصود تفصيلا أو إجمالا .
والتفسير به ؛ لخروج السهو جهلا . فالمراد بالسهو : عزوب ما قصده أوّلا تفصيلا كأن يقصد النيّة والحمد والسورة إلى آخر الصلاة ، ثمّ سها عن بعض ، أو إجمالا كأن يقصد الصلاة ولم يحضر أجزاءها في ذهنه مفصّلا . وعلى هذا فلو لم يقصد أوّلا قراءة الفاتحة - مثلا - لجهله بوجوب قراءتها لا يكون سهوا ، وإن اطلق على تركه السهو لغة .
مسائل سبع
الأولى
قوله : لو غلب على ظنّه .