تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 985

مساهمون:

ص٩٨٥
رسالة نفيسة في بعض فروعات الضرر

مسألة : [ حكم التصرّف في الملك مع تضرر العين ]

هل يجوز تصرّف المالك في ملكه مع علمه بتضرّر الغير به أم مع الظنّ ؟ وعلى فرض الجواز ، هل يجوز أكثر من قدر الحاجة ، أم لا ؟ وعلى كلّ حال فهل يحصل الضمان ، أم لا ؟

الجواب : [ مسألة إرسال الماء وتأجيج النار في الملك ]

عنون الفقهاء هذه المسألة بقولهم : إذا أرسل في ملكه ما آ أو أجّج نارا لمصلحة نفسه ، وتكلّموا فيه . والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في الجواز وعدم الضمان إذا لم يزد على قدر الحاجة ، ولم يعلم ولم يظنّ بتضرّر الجار ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه . وكذا لو زاد على قدر الحاجة ، وعلم أو ظنّ بتضرّر الجار ، الظاهر أنّه لا خلاف في الحرمة والضمان .

[ ذكر شقوق المسألة والأقوال فيها ]

واختلف كلامهم في غير الصورة ، فذهب جماعة إلى أنّ الضمان لا يتحقق إلّا بالأمرين معا ، أعني التجاوز على قدر الحاجة ، والعلم أو الظنّ بالضرر ، فلا ضمان إذا