رسالة عزيزة ونسخة وجيزة في المسألة المشهورة بالشيربها والحمد لله والصلاة والسلام لأهلهما
مسألة : [ حكم أخذ أولياء المرأة شيء في تزويجها ]
ما تعارف بين أولياء المرأة من أخذ شيء للمسامحة في تزويجها ، ويقال له في عرف العجم في هذه الأزمان : « شير بها » هل يجوز أخذه أم لا ؟
وهل يجوز استرداده ولو مع التلف أم لا ؟
الجواب :
إذا جعله جعالة للولي لأمر مطلوب مثل تمشية أمر التزويج ونحو ذلك ، فالظاهر الحلّية ، وعدم جواز الرجوع بعد الفعل المجعول عليه ؛ كما صرّح به العلّامة في المختلف « 1 » وغيره « 2 » ، سواء طلّقها قبل الدخول أم لا ، وهذا لا إشكال فيه .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 7 : 182 .
( 2 ) . النهاية : 473 .