وما ثبتت موافقته لهما ، فاحكم بصحّته .
وما شكّ في المخالفة للسنّة ، فاحكم بجوازه ، وكذلك ما شكّ في مخالفته لمقتضى العقد من غير مدخليّته في ماهيّته .
وأمّا ما يرد عليك من الإجماعات المنقولة والأخبار الدالّة على الجواز فيما هو محتمل لمخالفة مقتضى العقد ، أو على المنع فيما ظاهره الجواز والموافقة للسنّة ، ولم يخالف مقتضى العقد : فاجعلها مخصّصا للقاعدة مع مقاومتها لها بحسب السند والدلالة والاعتضاد ، واللّه وليّ العصمة والرشاد .
وكتبه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الدائم القائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم في عام المائتين والألف من الهجرة المقدّسة على مهاجرها ألف ثناء وسلام وتحيّة .
رسائل الميرزا القمي — صفحة 949
مساهمون: الميرزا القمي
ص٩٤٩