تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
والمرافعة ، فالأظهر جواز التصرّف للوارث في العقارات والحمّام بالإجارة والانتفاع ، ويصحّ الصلاة والغسل فيها للمكلّفين العاملين بذلك ما لم يحصل منه اتلاف الأعيان ، بحيث لا يبقى مساوي مائة دينار يمكن أداء الدين منه طلب أرباب الطلب ، وأثبتوا مقداره بالمرافعة .

تنبيهات :

[ التنبيه ] الأوّل : لو كان الدين مستوعبا للمال ، وقد تعلّقت الزكاة بالعين

وكانت باقية ، فهي مقدّمة على الدين ؛ لتعلّقها بالعين من حيث هو ، فلا يحاص مع الديّان .

[ التنبيه ] الثاني : يظهر من بعض الأصحاب جواز بيع أمّ الولد في مطلق الدين

إذا كان الدين مستوعبا للتركة ، وهو ناظر إلى عدم انتقال المال إلى الوارث . وتؤيّده رواية أبي بصير المذكورة في مكاسب التهذيب ، ولكنّها معارضة بصحيحة عمر بن يزيد الدالّة على جواز بيعها في غير ثمن رقبتها ، فيمكن أن تجعل الصحيحة مؤيّدة للقول بالانتقال إلى الوارث للصحيحة ، ويمكن أن تجعل مخصّصة لظاهر الآية ، ولا يبعد ترجيح الأخير ، فلا يضرّ ما اخترناه في أصل المسألة . هذا ما حضرني الآن في تحقيق هذه المسألة ، والمرجوّ من اللّه العفو عن الزلل ، والاستقامة في القول والعمل ، إنّه وليّ قدير ، وبالإجابة جدير . وكتبه مؤلّفه الفقير إليه الدائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم في دار المؤمنين ( كاشان ) في سلخ شهر اللّه الأعظم من شهور سنة ألف ومائتين وخمس .
رسائل الميرزا القمي — صفحة 849 | الميرزا القمي