رسالة في الميراث
السؤال :
لو كان للميّت دين غير مستغرق للتركة ، فهل تثبت الحبوة كمّلا ، أو يوزّع الدين على مجموع التركة ، ويؤخذ من الحبوة أيضا بالنسبة ، ويبقى الباقي لصاحبها ؟
وهل يثبت مع استغراق الدين وانحصار التركة فيها ، أم لا ؟
الجواب :
الأظهر أنّه لو لم يكن للميّت مال سوى الحبوة فلا حباء ، وإن كانت النصوص مطلقة ، كما هو المشهور على نسب ما إليهم في المسالك « 1 » .
قال في الرسالة : « إنّ كلام الشيخين وجماعة خال منه ، وفي الدروس نسب اشتراطه إلى ابن إدريس وابن حمزة ساكتا عليه ، مشعرا بتمريضه » « 2 » .
لنا : أنّ الظاهر من لفظ الحبوة والحباء ما كان لغير صاحب الحبوة شيء ، وكذلك
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 13 : 136 .
( 2 ) . رسالة في الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) : 248 ؛ الدروس الشرعية 2 : 362 قال : وشرط ابن إدريس ألا يكون سفيها فاسد الرأي ، وأن يخلّف الميّت غيرها ، وشرط ابن حمزة ثبات العقل وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنه وحصول تركة غيرها ، وانظر السرائر 3 : 258 والوسيلة : 387 .