تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
بينهما ، فلمدّعي الكلّ ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . ويلزم ابن الجنيد على البناء السابق البناء على الأقسام على طريق العول على حسب سهامها : يعني أنّ المال المتنازع فيه مساو لما يدّعيه مدّعي الكلّ ، ولا يمكن الجمع بين إيفاء حقّه وحقّ مدّعي النصف ، فإذا لم يثبت مرجّح البيّنة ، بني على العول ، يعني يزاد في السهام ويوزع النقص على الجميع ، فيقسم المال بينهما ثلاثا ، فالثلثان لمدّعي الكلّ ، والثلث لمدّعي النصف ، كتقسيم الديّان في مال المفلس والميّت . ومستنده أنّ المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة ، وكلّ واحد منهما لا يخلو من دعوى كلّ منهما بسبب الإشاعة ، فلا يخلص النصف لمدّعي الكلّ بلا منازع ، كما ذكره المشهور ، بل كلّ جزء يدّعي مدّعي الكلّ كلّه ، ومدّعي النصف نصفه ، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث ، فتقسم العين أثلاثا . وهو مردود : بأنّ مدّعي الكلّ يخلص له النصف مشاعا بغير نزاع ، وهو كاف ، وإن كان النزاع واقعا باعتبار التعيين .

منهاج في بيان أنّ المشهور أنّ تقدّم التاريخ من المرجّحات

المشهور أنّ تقدّم التاريخ من المرجّحات في مقام تعارض البيّنات في الملك « 1 » ، فيحصل الترجيح للتقديم والأقدم . ولا بدّ في تحقيق المطلب من تقديم مقدّمة :

مقدّمة في حكم الشهادة بالملك القديم والتمسك بالاستصحاب

وهي أنّ المشهور أنّه لا تسمع الشهادة بالملك القديم حتّى يضمّ إليه « وهو ملكه
هامش
( 1 ) . كالشهيدين في اللمعة والروضة البهيّة 3 : 112 .
رسائل الميرزا القمي — صفحة 777 | الميرزا القمي