Skip to main content

رياض المسائل ( ط . ق ) — Page 101

Contributors:

P.101
الشبهة الموجب له وللخبرين أحدهما الموثق عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها وهو كفتوى الأصحاب صريح في اشتراط الدخول في استحقاق المهر وفي رواية عدم الاشتراط واستحقاقها النصف وهو شاذ لا يعبأ به وهل المراد به المسمى أم المثل قولان أقواهما الثاني لتوقف الأول على صحة العقد المنفية هنا فتعين المثل لأنه عوض البضع وربما كان في الموثق المتقدم إشعار بالأول فتأمل ويجب عليها أن تتم العدة للأول وتستأنف عدة أخرى للثاني في قول مشهور بل عليه الوفاق كما عن بعض الأصحاب لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب وللمعتبرة المستفيضة منها الموثق المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ونحوه الموثق الآخر والحسن وما يقرب من الصحيح المروي في كتاب علي بن جعفر وقيل وهو الإسكافي كما حكى تجزي عدة واحدة منهما للمعتبرة منها الصحيح في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وحملها على عدم الدخول بها بعيد عن سياقها كحملها على صورة الدخول والعلم بناء على أنه لا عدة للزنا ويمكن الحمل على الوحدة في المقدار لا الاكتفاء بالواحدة ولولا الشهرة المرجحة لحملت الأخبار المتقدمة على التقية للخبرين في أحدهما قال زرارة وذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر ع وقال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال وفي الثاني في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر قال فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر ع فقال عليها عدة واحدة ولكنهما ضعيفان لوجود موسى بن بكر في الأول والإرسال مع القطع في الثاني ولا ريب أن الأول أحوط بل ربما حمل الأخبار الأخيرة على التقية ولو كان في تزويجها عالما بالأمرين حرمت عليه ب‍ مجرد العقد ولو خلي عن الدخول إجماعا ونصوصا منها الصحيحان المتقدمان وغيرهما ولا يلحق به الولد إذ لا حرمة لمائه وليس لها مهر مع علمها مطلقا وإلا فلها المثل مع الدخول لما مر وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان أجودهما العدم للأصل وعدم تبادرها من العدة المطلقة في الأخبار وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل قيل والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له وهو كونها معتدة أو مزوجة سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها أم أزيد أم أنقص وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو في معناه وإن طال الزمان وفيه مناقشة لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى التحريم البتة ففيه أولى لأنه أقرب إلى زمان الزوجية والمناقشة في هذه الأولوية كما في سابقتها ممنوعة فالتحريم لا يخلو عن قوة مع أنه الأحوط البتة ولو تزوج حال كونه محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة بعد إفساده أو قبله له أو لغيره عالما بالحرمة حرمت المعقودة عليها أبدا مطلقا وإن لم يدخل بها إجماعا كما في المسالك وعن الانتصار والخلاف والغنية وهي والتذكرة لإطلاق الخبرين أحدهما موثق إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا وخصوص المفصل الآتي المقيد به إطلاقهما ولو كان جاهلا بها فسد العقد إجماعا للصحاح المستفيضة في أحدها عن محرم تزوج قال نكاحه باطل وفي آخر ليس للمحرم أن يتزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ولكن لم تحرم عليه مطلقا ولو دخل بها على الأشهر الأظهر بل عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى للأصل ومفهوم الخبر والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا وليس في سنده سوى المثنى وقد روى عنه ابن أبي نصر وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا ضير في اشتراكه مضافا إلى اعتضاده بالأصل والشهرة والإجماعات المنقولة ونحوها من الرواية المروية عن الحسين بن سعيد في كتابه خلافا للمحكي عن المقنع وسلار فحكما بالتحريم هنا أيضا مطلقا لإطلاق الخبرين المتقدمين وهما مع قصور سنديهما مقيدان بالخبرين المفصلين وللخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة والإيضاح فحرموها مع الدخول هنا لا مطلقا ومستنده غير واضح سوى الإلحاق بذات العدة وهو قياس لا نقول به ودعوى الإجماع عليه في الخلاف بمصير الأكثر ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لولا الإحرام فلا عبرة بالفاسد للأصل وانصراف إطلاق الأدلة إلى الأول خلافا للمحكي عن ير فاعتبره مع اعتقاد صحته ومستنده غير واضح ولو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة فالأصل الإباحة ولا معارض لها من الأدلة وهو المشهور بين الطائفة وربما يحكى القول بالحرمة عن الخلاف مدعيا فيه الوفاق مستدلا به وبالاحتياط والأخبار ولم نقف عليها ودعوى الوفاق غير واضحة والاحتياط ليس بحجة ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا إجماعا للأصل ولا معارض مع أن الحرام لا يفسد الحلال كما في المستفيضة

[ السابعة من لاط بغلام ]

السابعة من لاط بغلام أو رجل فأوقبه ولو بإدخال بعض الحشفة لصدق الإيقاب عليه مع تأمل في انصرافه إليه إلا أن الاتفاق في الظاهر واقع عليه حرمت عليه أم الغلام والرجل وإن علت وبنته وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ومن الرضاع على الأقوى ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتفاق كما في المسالك مضافا إلى الاستقراء وأخته دون بناتها اتفاقا لعدم صدق الاسم عليها وأصل الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع في كلام جماعة منهم كالإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح الكتاب للسيد وغيرهم وعليه دلت المعتبرة ففي المرسل كالصحيح في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته ونحوه المرسل كالحسن بل الصحيح والضعيف المنجبر بالعمل في الأخت خاصة وفي الموثق في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فلا وليس في سنده سوى الحسن بن فضال وهو موثق وإبراهيم بن عمرو هو ثقة على الأظهر وتضعيف ابن الغضائري له ضعيف معارض بتوثيق النجاشي له المقدم عليه عند التعارض مع أنه روى هنا حماد بن عيسى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا وجه لتضعيف الخبر وهذه الأخبار كما ترى نص في بلوغ الواطئ للفظ الرجل مضافا