مصباح [ 46 ] [ في استحباب الغسل لصلاة الشكر
] ومنها : الغسل لصلاة الشكر .
نصّ عليه القاضي في المهذّب « 1 » ، والحلّيون الثلاثة على احتمال في الكافي « 2 » ، والغنية « 3 » ، والإشارة « 4 » ، وادّعى عليه ابن زهرة الإجماع « 5 » .
ويدخل ذلك في عموم قول من قال باستحبابه « 6 » لكلّ فعل يتقرّب به إلى اللَّه ، بل في طلب الحاجة ؛ لقوله تعالى :
« لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ »
« 7 » .
وروى الكليني عن هارون بن خارجة ، عن الصادق عليه السلام ، قال في صلاة الشكر :
« إذا أنعم اللَّه عليك بنعمةٍ فصلِّ ركعتين ، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب وقل هو اللَّه
هامش
( 1 ) . المهذّب 1 : 33 .
( 2 ) . الكافي في الفقه : 135 .
( 3 ) . غنية النزوع : 62 .
( 4 ) . إشارة السبق : 72 . فإنّه اكتفى بذكر استحباب الغسل للاستسقاء والاستخارة والشكر ، ولم يذكر لفظ الصلاة قبلها ، بل لم يذكر استحباب الغسل لصلاة الشكر أيضاً في كتاب الصلاة .
( 5 ) . الغنية : 62 .
( 6 ) . أي : استحباب الغسل .
( 7 ) . إبراهيم ( 14 ) : 7 .