ورواية زيد الشحّام ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ قال : « لا بأس » « 1 » .
وخالف في ذلك ابن أبي عقيل ، فقال : « لا يجوز الطواف والسعي إلّا بطهارة » « 2 » ؛ لما رواه الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ، تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : « لا ، إنّ اللَّه تعالى يقول :
« إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ »
« 3 » » « 4 » .
وما رواه ابن فضّال ، في الموثّق ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « لا يطوف ولا يسعى إلّا على وضوء » « 5 » .
والجواب : الحمل على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأخبار ، كما يشعر به التعليل .
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 176 / 507 ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث 32 ، الاستبصار 2 : 241 / 837 ، باب السعي بغير وضوء ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 4 : 225 ، المسألة 181 ، وذكر في الصفحة 226 ، استدلاله بخبر الحلبي وابن فضّال الآتيين .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 158 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 436 / 1373 ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 19 ، الاستبصار 2 : 314 / 1114 ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث 7 ، وفيهما : « لا ، لأنّ » ، وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 5 ) . الكافي 4 : 438 ، باب من قطع السعي للصلاة ، الحديث 3 ، وفيه : « لا تطوف ولا تسعى » ، التهذيب 5 : 176 / 508 ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث 33 ، وفيه : « لا تطوف ولا تسعى إلّا بوضوء » ، وسائل الشيعة 13 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 7 .