فرع :
لو تركه المقدِّم في الوقت قضاه على الأقرب ، وذكر ذلك الشهيد في البيان « 1 » .
والوجه فيه ظاهر ممّا حرّرناه ؛ فإنّه بالتمكّن من الغسل في وقته توجّه إليه الطلب وانكشف سقوط المقدّم ، فلو أهمل الغسل تعيّن القضاء ؛ لانتفاء ما يصلح للبدليّة سواه .
ووجه غير الأقرب « 2 » أنّ طلب الغسل في الوقت لا ينافي صحّة المتقدّم ، فيسقط به القضاء ، فإنّه أحد المبدلين « 3 » . وضعفه ظاهر ممّا قلناه .
هامش
( 1 ) . البيان : 39 ، قال : « ولو قدّم غسل الجمعة ثمّ تمكّن منه في وقته استحبّ إعادته ، ولو فقد التمكّن بعد مضيّ زمانه فالأقرب استحباب القضاء » .
( 2 ) . أي : وجه القول بعدم استحباب القضاء لمن ترك الإعادة في الوقت .
( 3 ) . في « د » : البدلين .