Skip to main content

مصابيح الأحكام — Page 262

Contributors:

P.262
شيء فيها للجنب والحائض ، وقد تُرِك للشذوذ « 1 » . [

تحريم المسّ للنفساء والمستحاضة :

] والتحريم في الحائض يقتضي التحريم في النفساء والمستحاضة بالبيان المتقدّم ، ويلزم من ذلك وجوب الغسل في الجميع مع وجوب الغاية ، كما مرّ بيانه .
Footnote
( 1 ) . في « ش » و « ل » و « د » : الشذوذ .
مصابيح الأحكام — Page 262 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى