والقيام ، والاستقرار ، والسورة وغيرها « 1 » .
وحكى العلّامة في التذكرة « 2 » والنهاية « 3 » الإجماع على أنّه يشترط في المنذورة جميع ما يشترط في الفرائض اليوميّة إلّا الوقت .
والوجه في ذلك : عموم ما دلّ على اعتبار تلك الأُمور في مطلق الفرائض ، أو في الصلاة مطلقاً بعد إخراج النافلة ، ولا ريب أنّ النافلة بعد النذر تخرج عن النفل وتدخل في الفرض ، فيلحقها جميع أحكامه . ومن ثَمّ جاز فيها الجماعة ، وتغيّر فيها حكم الشكّ وغيره .
[
وجود الخلاف في هذا الحكم :
] ويظهر من الشهيد الثاني في الروضة « 4 » ، والروض « 5 » وجود الخلاف في هذا الحكم ، حيث جعل القول بثبوت أحكام الواجب أجود القولين ، أو القول الأصحّ ؛ فإنّه يقتضي تحقّق القول ببقاء أحكام الندب . والقائل به غير معروف ، ولكن مال إليه من المتأخّرين السيّد الفاضل في المدارك « 6 » ، والعلّامة المجلسي في البحار « 7 » ، واختاره صاحب كشف اللثام « 8 » ؛ تمسّكاً بأصل البراءة ، واستصحاب بقاء أحكام الندب ، وعملًا
هامش
( 1 ) . عبّروا عن ذلك بأنّه كل ما يشترط في اليوميّة يشترط في المنذورة . وينقل المؤلّف الإجماع على ذلك عن تذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 197 .
( 3 ) . نهاية الإحكام 2 : 85 .
( 4 ) . الروضة البهيّة 1 : 318 .
( 5 ) . روض الجنان 2 : 862 .
( 6 ) . مدارك الأحكام 3 : 139 .
( 7 ) . بحار الأنوار 84 : 92 - 93 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 11 .
( 8 ) . كشف اللثام 4 : 377 .