وحكى الفاضل في كشف اللثام « 1 » عن الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع « 2 » قولًا ثالثاً ، هو : وجوب البدأة بالأعلى في اليدين دون الوجه ، وهو ظاهر الحلبيَّين « 3 » والشيخ في الاقتصاد « 4 » والخلاف « 5 » ، والطبرسي في الجوامع « 6 » ، والمحقّق في النافع « 7 » ، حيث منعوا من النكس في اليدين ، وأطلقوا القول في الوجه .
[ جاء في حاشية « ش » و « د » و « ل » : إلى هنا جفّ قلمه الشريف ]
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 1 : 529 و 533 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 35 .
( 3 ) . ابن زهرة في غنية النزوع : 54 - 55 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 132 .
( 4 ) . الاقتصاد : 378 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 76 ، المسألة 23 ، والصفحة 83 ، المسألة 31 .
( 6 ) . جوامع الجامع 1 : 315 .
( 7 ) . المختصر النافع : 6 .