فلو بدّل حرفاً أو زاد في الرسم ما التزم تركه ، كألف « إسحاق » وواو « داود » ، لم يحرم مسّه ؛ والوجه في المبدل ظاهر .
وكذا المزاد في الرسم ؛ لأنّ حكم المسّ يتعلّق بالمكتوب ، فيتبع رسم كتابة المصحف ، والمبدل والزائد خارجان عنه ، وإن تلفّظ بالزائد ، كألف « إسحاق » وواو « داود » ، فإنّه داخل في القرآن الملفوظ دون المكتوب .
واحتمل في جامع المقاصد تحريم المسّ فيما يخالف الرسم « 1 » ، والوجه ما قلناه .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 1 : 267 .