كما في « الكافي » « 1 » و « طلاقها » بدل « طلاقا » مع زيادة « من تكرهه » بعد « فراشك » ، كما في « التهذيب » « 2 » ، وروي « 3 » في « الاستبصار » ولا يكون الكلام من غيرها » مكان « يكون الكلام من عندها » « 4 » .
والتقريب ظاهر من حيث تعليق الحلّ على قول تلك الكلمات بمفهوم الغاية الذي لا ريب ولا خلاف في حجيّته ، وتأكيد ذلك بأنّ الاكتفاء بأقلّ من ذلك مذهب الناس ، يعني : العامة الذين ليسوا من الحنفيّة « 5 » في شيء « 6 » ، والمراد بهم هنا ، مالك ومن وافقه في الاكتفاء بظهور مطلق الكراهة « 7 » ، فتدبّر .
وحمل ذلك على الإشارة لكلّ واحد أو خصوص الأخيرة خلاف الظاهر كحمل ما دون هذا على عدم الكراهة أصلا ، وكحمل « الواو » على كونها بمعنى « أو » والقول حقيقة في التلفّظ والتكلم ، والأصل في الإطلاق الحقيقة بلا خلاف .
قال الخال المفضال رحمه اللّه : قوله عليه السّلام : « لا أبرّ لك قسما » أي : لا أطيعك فيما تأمرني وان كان مؤكّدا باليمين . قال في « النهاية » : برّه اللّه وأبرّه أي أصدقه « 8 » ، وفي « القاموس » ، أبرّ اليمين أمضاها على الصدق « 9 » .
قوله عليه السّلام : « لا أغتسل » ، لعلّه كناية عن عدم اطاعته في الوطي .
قوله عليه السّلام : « ولأوطئنّ » ، قال في « النهاية » في حديث النساء : « ولكم عليهن أن لا يوطئنّ فراشكم أحدا تكرهونه » أي : لا يأذن لأحد من الرجال
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 139 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 22 / 284 الحديث 28600 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 95 الحديث 322 .
( 3 ) في ه : ورد .
( 4 ) الاستبصار : 3 / 315 الحديث 1121 .
( 5 ) في ب ، ج : الحنيفية .
( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 119 الحديث 33365 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : 7 / 246 .
( 8 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 117 ( مع تفاوت يسير ) .
( 9 ) القاموس المحيط : 1 / 384 ، تاج العروس : 10 / 154 .