الزرّاد وترجمة خالد بن سدير صحّت كتبهم عنده وتغليط الطاعنين فيهم « 1 » .
ومنها : مفهوم قوله عليه السّلام في خبر عقبة في عصير العنب « ما طبخ على ثلثه فهو حلال » « 2 » ومفهوم خبر علي بن جعفر في « الكافي » في الثامن والعشرين ، وعنه « التهذيب » في الضعيف - ب : سهل - وهو سهل ، و « القرب [ الإسناد ] » عن عبد اللّه بن الحسن و « المسائل » جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثمّ يرفع ويشرب منه السنة ؟ قال : « لا بأس به » « 3 » .
حجّة المحلل ؛ الأصل والاستصحاب والخروج عن اسم العصير ، فإنّه مختصّ بالعنب - كما قاله جمع « 4 » - ، لأنّه متبادر من حاقّ اللفظ فيكون مجازا في غيره لأصالة عدم النقل ورجحان المجاز على الاشتراك ، ولما دلّ عليه بعض أخبار الخمر وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس بعد غليانه بها كما هو ظاهر ، وظاهر بعض الأخبار مثل : ما رواه في « الكافي » في السادس والستين من الأطعمة في الصحيح ، و « المحاسن » في المرسل جميعا عن أبي بصير قال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يعجبه « 5 » الزبيبة « 6 » ، فإنّ طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 174 و 175 و 150 .
( 2 ) الكافي : 6 / 421 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31944 .
( 3 ) الكافي : 6 / 421 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 522 ، قرب الإسناد : 271 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، ذخيرة المعاد : 155 ، بحار الأنوار : 63 / 515 ، الحدائق الناضرة : 5 / 125 - 132 .
( 5 ) في الكافي : تعجبه .
( 6 ) الكافي : 6 / 316 الحديث 7 ، المحاسن : 2 / 166 الحديث 1457 ، وسائل الشيعة : 25 / 62 الحديث 31183 .