جواب :
قال الصفدي : - ونعم ما قال - : كان وجه الترديد أنّه من كثرة الاشتغال والفكر كأن يعدّ الركعات بأصابعه ، ثمّ شكّ في أنّ الأصابع التي صلّاها هي التي فتحها أو التي ثنّاها « 1 » .
وأمّا حكم شكّ ميان دو وهشت هرگاه در نماز چهار ركعتي باشد ، پس لازم است كه بنا را بر دو گذارد ونماز را تمام كرده إعادة كند به قصد وجوب ، واگر نماز را بر هم زند ظاهرا ضرر ندارد ، لكن أحوط اتمام وإعادة است .
سؤال ضفج [ 883 ] :
وللمجنون أيضا :
فأمّا عن هوى ليلى وتركي * زيارتها فإنّي لا أتوب
جواب :
أحسن ما قيل فيه - بل هو الصواب - قول ابن الحاجب : إنّ ذكر الترك لبيان ما يطلب منه ، ثمّ قال : فإنّي لا أتوب ممّا يطلب منّي تركه ، ألا ترى أنّه لو قال : وأمّا من [ هوى ] ليلى وتوبتي من زيارتها فإنّي لا أتوب ؛ لكان مستقيما على أنّ المعنى : لا أتوب من توبتي ، إذ لا فرق بين أن يقول تركي زيارتها أو توبتي من زيارتها « 2 » ، انتهى فتأمّل .
سؤال : ضفد [ 884 ] :
به عقد زنى ؛ دختر ومادرش حرام مؤبّد ومحرّم مىشوند يا نه ؟
جواب :
مادرش بلى مطلقا ، على المشهور الصحيح ، ودخترش نه مگر آنكه دخول به أو شده باشد بلا خلاف .
سؤال ضفه [ 885 ] :
خواهر زن ومادر أو ودختر أو ؛ بر أولاد شوهر كه از زن ديگر باشد حرام است يا نه ؟
جواب :
نه بلا خلاف .
سؤال ضفو [ 886 ] :
برادر مرتضع ؛ خواهرى را كه با أو شير خورده يا
هامش
( 1 ) الأنوار النعمانيّة : 4 / 13 و 14 .
( 2 ) لاحظ ! الأنوار النعمانيّة : 4 / 15 ( نقلا عن ابن الحاجب ) .