واحتجّ عليه في المنتهى بما رواه معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام قال : « واتّقوا « 1 » قتل الدوابّ كلّها » ، « 2 » فإنّ الرواية هي الصحيحة التي رويناها فيما سبق . « 3 » والظاهر من الدوابّ فيها دوابّ الأرض ، وأمّا جواز إلقائها فللأصل من غير معارض ، بل صحيحة عبد اللّه بن سنان « 4 » صريحة في جوازه في القراد « 5 » والحلمة . « 6 » ويستفاد من التعليل الذي فيها جوازه في غيرهما ممّا عدا دوابّ جسد الإنسان .
وجوّز الشيخ في المبسوط « 7 » قتل البرغوث ، وقد حكينا كلامه ، ورجّحه الشهيد في اللمة . « 8 »
ويدلّ عليه وعلى جواز قتل البقّة أيضاً رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، ويرويها المصنّف في الباب الآتي . « 9 » بقي هناك مسألة ؛ قال الشيخ قدس سره في التهذيب : « ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحَلمة » . واحتجّ عليه بما رواه عن معاوية بن عمّار ، قال : قال :
« وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة » . « 10 » وعن عمر بن يزيد ، قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » . « 11 » ويدلّ عليه أيضاً ما يرويه المصنّف في الباب الآتي من حسنة حريز وخبر أبي بصير « 12 » ،
هامش
( 1 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر : « اتّق » .
( 2 ) . الكافي ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح 2 .
( 3 ) . المذكور في المنتهى المطلب رواية الكافي التي ورد في ذيلها : « الّا الأفعى والعقرب . . . » وهذه الرواية ستأتي في الباب التالي . وأمّا ما تقدم فرواية أخرى ذيلها يرتبط بالدهن والطيب للمحرم .
( 4 ) . الحديث الرابع من هذا الباب الكافي .
( 5 ) . القراد ، كغراب : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمّل للإنسان . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 483 ( ترد ) .
( 6 ) . الحلمة : القراد العظيم . والحلمة أيضاً دودة تقع في جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 1903 ( حلم ) .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 339 .
( 8 ) . لم يتعرّض الشهيد للبرغوث ، نعم ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 246 ورجّحه .
( 9 ) . الحديث السادس من ذلك الباب .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1167 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 542 ، ح 17028 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1168 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 543 ، ح 17031 .
( 12 ) . الحديث الثامن والتاسع من ذلك الباب .