ورجّح في المنتهى والمختلف وجوب الغسل وثبوت الإفطار في الجميع ؛ معلّلًا بأنّه وطئ حيواناً في جوفه فوجب تعلّق الحكمين به . « 1 » ويرد عليه منع الملازمة لأصالة عدم تعلّق الحكمين ، وانتفاء دليل يعتدّ به خصوصاً في الحكم بكونه مفطراً ، فقد ورد في بعض الأخبار نفيه في دبر المرأة الموطوءة في الدبر ، فقد روى الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أتى المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » . « 2 » وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها ، وليس عليه غسل » . « 3 » ولا قائل بالفصل بين الفاعل والمفعول ، ولا في المفعول بين المرأة وغيرها .
والخبران وإن كانا غير صحيحين إلّا أنّهما مؤيّدان بالأصل من غير معارض يعتدّ به .
الثالث : الإنزال نهاراً على أيّ وجه كان ، بالاستمناء أو بالملاعبة أو بالقُبلة ونحوها ، والمراد بالاستمناء طلب الإمناء مع حصوله بغير الجماع ، ونفى عنه أيضاً في المنتهى الخلاف ، « 4 » وظاهره وفاق أهل العلم عليه .
واحتجّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن [ الرجل ] يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » . « 5 » وخبر سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : « عليه إطعام ستّين
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 564 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 390 ، والتعليل في المنتهى .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 319 - 320 ، ح 977 ؛ وج 7 ، ص 460 ، ح 1843 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 147 ، ح 25267 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 319 ، ح 975 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 200 ، ح 1923 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 564 .
( 5 ) . الكافي ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ، أو جامع متعمّداً في شهر رمضان ، ح 4 ؛ وباب المحرم يقبّل امرأته . . . ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 206 - 207 ، ح 597 ؛ وص 273 ، ح 826 ؛ وج 5 ، ص 324 ، ح 1114 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 81 ، ح 247 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 39 ، ح 12776 ؛ وج 13 ، ص 131 ، ح 17408 .