يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام [ وبين أن يكون من مباشرة ] حلال ، ولا فرق في الرواية التي رواها ، فعلم أنّه وهم من الراوي . « 1 »
والرواية على ما رواها في الفقيه عن هذه المؤاخذة سالمة .
روى في الصحيح أنّ رفاعة بن موسى سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : « إن كان حراماً فليستغفر اللَّه استغفار من لا يعود أبداً ، ويصوم يوماً مكان يوم » . « 2 » ولا يبعد حمل المذي على المني ، وربّما حمل على الاستحباب .
وبالجملة ، فلا ريب في عدم وجوب القضاء به ؛ لما روي عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : « لا بأس وإن أمذى فلا يفطر » ، قال : « وقال :
« لا تُبَاشِرُوهُنَّ »
« 3 » - يعني الغشيان « 4 » - في شهر رمضان بالنهار » . « 5 » وعنه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : « ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي [ له ] أن يتعرّض لرمضان » . « 6 » وأمّا النظر والكلام فقد قال الشيخ المفيد قدس سره : إنّه لا شيء عليه وإن أمنى . « 7 » واحتجّ الشيخ عليه بخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، فقال : « لا بأس » . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 273 ، ذيل ح 825 ، وما بين الحاصرتين منه .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 113 - 114 ، ح 1876 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 187 .
( 4 ) . في الأصل : « يعني النساء » ، والتصويب من المصدر .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 ، ح 823 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 - 83 ، ح 253 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 100 - 101 ، ح 12955 ؛ وص 121 ، ح 13025 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 ، ح 824 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 83 ، ح 254 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 128 ، ح 13026 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 433 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 273 ، ح 828 .