وصحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » . « 1 » وأمّا عدم إيجابه للقضاء والكفّارة فللأصل المؤيّد بما رواه إسحاق بن عمّار ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟
قال : « ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودنّ » . « 2 » وقد حمل من قال بالكراهة النهيَ في هذه الأخبار عليها ؛ للجمع بينها وبين موثّق عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كره للصائم أن تمس في الماء » . « 3 » وهذا الجمع جيّد لو كان هذا الخبر صحيحاً ، لكن لوحدته وعدم صحّته لا يجوز ، مع شيوع الكراهة في الحرمة في الأحاديث .
واحتجّ الموجبون للقضاء والكفّارة بأنّه قد فعل محرماً ، فكان عليه القضاء والكفّارة كالأكل والشرب ، وبالإجماع ، والاحتياط ، وبثبوت الضرر بفعله بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، « 4 » وإنّما يتضرّر في الصوم ببطلانه .
وأجيب بمنع الإجماع ؛ لما عرفت ، وبأنّ الضرر أعمّ من فعل المفطر ومن فعل حرام ، والحرمة غير مستلزمة للبطلان ، والاحتياط جيّد لكن لا يصير مناطاً لحكم شرعيّ .
التاسع : الاحتقان بالمائع على ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث حرّمه وأوجب به القضاء ، وكره الاحتقان بالجامد . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ح 2 من باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 203 ، ح 588 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 259 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 38 ، ح 12773 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 209 - 210 ، ح 607 ؛ وص 324 ، ح 1000 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 - 85 ، ح 263 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 43 ، ح 12785 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 209 ، ح 606 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 262 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 38 ، ح 12774 . وفي الأخيرَين : « يكره » بدل « كره » .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 31 ، ح 2753 ، وقد تقدّم .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 204 ، ذيل ح 590 .