الحصاد من الضغث بعد الضغث ، « 1 » والحفنة بعد الحفنة ، « 2 » يوم الجداد . وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد . « 3 »
واحتجّ عليه بقوله تعالى :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » ،
« 4 » وبإجماع الفرقة وأخبارهم . « 5 » وأجيب بأنّ الأمر في الآية والأخبار للندب ؛ لظهور أكثر الأخبار فيه ، وبمنع الإجماع . « 6 » وربما يُجاب عن الاحتجاج بالآية بحمل الحقّ فيها على الزكاة المفروضة كما ذكره بعض المفسّرين . « 7 » ويدفعه ما رواه السيّد المرتضى في الانتصار عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
قال : « ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنّه قال :
« وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ »
» .
وقال السيّد : وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة ؛ لأنّ النهي عن السرف لا يكون إلّا فيما ليس بمقدّر ، والزكاة مقدّرة . « 8 » وأمّا الإجماع فهو ممنوع لشهرة خلافه ، ولذلك ذهب أكثر الأصحاب إلى الندب ، وهو منسوب في الخلاف إلى جميع علماء العامّة . « 9 » قوله : في حسنة حرير : ( ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة ) إلى آخره . [ ح 2 / 5985 ]
الحفنة بالحاء المهملة : ملء الكفّ . « 10 » ومعافارة : ضرب من التمر في غاية الرداءة « 11 » وامّ جعرور : نوع من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خيرَ فيه ، وهو أردأ التمر ، « 12 » والغرض من
هامش
( 1 ) . الضغث : قبضة حشيش مختلطة الرطب واليابس . مختار الصحاح ، ص 202 ( ضغث ) .
( 2 ) . الخفنة : ملء الكفّين من الطعام . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 542 ( خفن ) .
( 3 ) . عمدة القاري ، ج 8 ، ص 237 - 238 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 593 - 594 ؛ المحلّى ، ج 6 ، ص 158 . وفي الجميع : « الشعبي » بدل « الشافعي » ، والمنقول عن الشافعي فإنّه قائل بعدم الوجوب على ما في المجموع .
( 4 ) . الأنعام ( 6 ) : 141 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 5 .
( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 12 .
( 7 ) . المصدر المتقدّم . وانظر : مجمع البيان ، ج 4 ، ص 177 .
( 8 ) . الانتصار ، ص 208 .
( 9 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 5 .
( 10 ) . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 2102 ( حفن ) .
( 11 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 207 ( عفر ) .
( 12 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 276 ( جعر ) .